علي أصغر مرواريد
421
الينابيع الفقهية
وليه مقامه ولو زال العقد لم ينقض تصف الولي ، ولو كان الميت مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه . الرابعة : المبيع يملك بالعقد وقيل به وبانقضاء الخيار ، والأول أظهر ، فلو تجدد له نماء كان للمشتري ، ولو فسخ العقد رجع على البائع بالثمن ولم يرجع البائع بالنماء . الخامسة : إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه ، وإن تلف بعد قبضه وبعد انقضاء الخيار فهو من مال المشتري . وإن كان في زمن الخيار من غير تفريط وكان الخيار للبائع فالتلف من المشتري ، وإن كان الخيار للمشتري فالتلف من البائع . فرعان : الأول : خيار الشرط ، يثبت من حين التفرق وقيل : من حين العقد ، وهو الأشبه . الثاني : إذا اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما على التعيين صح ، وإن أبهم بطل . ويلحق بذلك خيار الرؤية : وهو بيع الأعيان من غير مشاهدة فيفتقر ذلك إلى ذكر الجنس ، وأريد به هنا اللفظ الدال على القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة كالحنطة مثلا أو الأرز أو الإبريسم ، وإلى ذكر الوصف وهو اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس كالصرابة في الحنطة أو الحدارة أو الدقة . ويجب أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاعه ، ويبطل مع الإخلال بذينك الشرطين أو أحدهما ، ويصح مع ذكرهما سواء كان البائع رآه دون المشتري أو بالعكس أو لم يرياه جميعا بأن وصفه لهما ثالث ، فإن كان المبيع على ما ذكر فالبيع لازم وإلا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين التزامه ، وإن كان المشتري رآه دون البائع كان الخيار للبائع ، وإن لم يكونا رأياه كان الخيار لكل واحد منهما ، ولو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم تكن على الوصف .